امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم
غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها.
ويستحب أن يكفن الميت في وتر: ثلاثة أثواب، أو خمسة، أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر (وقد كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا).
ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه.
ولا يغسل الشهيد في المعترك، ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه.
ويصلى على قاتل نفسه، ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام.
ولا يتبع الميت بمجمر.
والمشي أمام الجنازة أفضل.
ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن، ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له وألحقه بنبيه محمد ﷺ.
ويكره البناء على القبور وتجصيصها.
ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره.
واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو: أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله ﷺ).
الشرح
(باب ما)؛ أي: في بيان الذي (يفعل بالمحتضر) بفتح الضاد سمي