بذلك كما تقدم في حديث أم عطية ﵂، فإن لم يوجد قام غيره من الطيب مقامه، ويقوم مقام السدر عند عدمه الصابون ونحوه.
(و) إذا جرد الميت للغسل (تستر عورته) وهي على ما فهم اللخمي من المدونة السوأتان خاصة، والمعتمد أنها ما بين السرة والركبة كما نقل عن ابن حبيب، ونقل الباجي عن أشهب ستر صدره ووجهه خشية تغيره فيساء به الظن وبالجملة فالأقوال ثلاثة (١)(وجوبا) ولو كان الغاسل زوجا وسيدا لما في الحديث أن النبي ﷺ قال لعلي: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»(٢).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وروي:«الناظر من الرجال إلى فروج الرجال، كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون»(٣).
(ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره) فإن فعل به هذا كره (٤)، واعتبر فعله بدعة (٥)، وضم معه في كفنه إن فعل (٦).
(ويعصر بطنه) استحبابا قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك (عصرا رفيقا) مخافة أن يخرج منه شيء يلطخ الكفن، فإن كانت امرأة حاملا فليرفق بها، ولا يضغط على بطنها خشية أن يخرج الجنين لما في حديث أم سليم أم أنس بن مالك ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا توفيت المرأة، فأرادوا أن يغسلوها، فليبدأوا ببطنها، فليمسح بطنها مسحا رفيقا، إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها»(٧).
(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٥٧٥). (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٦) رقم (٣١٤٠)، وابن ماجه (١/ ٤٦٩) رقم (١٤٦٠). (٣) التمهيد (٢/ ١٦٠)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٦٥). (٤) شرح التلقين (٣/ ١١٢٠). (٥) المدونة (١/ ٢٥٦). (٦) المنتقى (٢/ ٦). (٧) أخرجه البيهقي (٧٠١٣)، ثم عزاه للترمذي، واستدرك عليه صاحب الجوهر النقي أنه لم يجده فيه، وعزاه المزي في تحفة الأشراف للترمذي ولم يذكر موضع روايته له، والذي عند الترمذي بعد تخريجه حديث أم عطية هو قوله: وفي الباب عن أم سليم، =