للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله : [لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض] (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ثم) بعد فراغه من السعي إذا قرب وقت الوقوف فإنه يخرج يوم التروية إلى منى سميت بذلك لأن إبراهيم تمنى فيها كشف ما نزل به من الأمر بذبح ولده. وقيل: لأن الدماء تمنى؛ أي: تراق فيها، بينها وبين مكة ستة أميال. ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل إليها حانت الصلاة (فيصلي بها الظهر والعصر) قصرا كل صلاة في وقتها (و) يستحب أيضا أن يبيت بها فيصلي بها (المغرب والعشاء) قصرا للأخيرة وإتماما للمغرب، ومن ترك المبيت بها كره له ذلك ولا دم عليه، وخالف الأكمل؛ (ثم) إذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمنى يستحب له أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس ف (يمضي إلى عرفات) وهو موضع الوقوف فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهو من آخر الحرم وأول الحل ولا يدع التلبية في هذا كله؛ أي ما ذكر من الخروج بعد طلوع الشمس إلخ (حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها) وهو مسجد نمرة، وقد تقدم الكلام على وقت قطع التلبية، (وليتطهر)؛ أي: يغتسل بعد الزوال (قبل رواحه إلى المصلى) ولا يتدلك في هذا الغسل دلكا بالغا بل بإمرار اليد فقط، وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة. لما روى مالك في «الموطأ»: «أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» (٢).

وقد تقدم بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة فتخاطب به الحائض والنفساء (ف) إذا وصل إلى المصلى (يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام) جمعا وقصرا؛ زاد في المدونة بأذانين وإقامتين والقراءة في ذلك سرا لا


(١) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (٣٢٠٧).
(٢) مالك في الموطأ (١١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>