«تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا»(١). والحكم مروي عن علي وعبد الله وزيد عثمان ﵃.
(ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الأم) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال:
(وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن) لأن ضيق المال لا يمنع ذوي الفروض، والأخوات أهل فروض فلا يسقط فرضهم، ولا يحجب، فوجب إيصاله بما أمكن وصارت من مسائل العول (٢) فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة (وإن كان من قبل الأم وأخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة) لأن العدد من الأخوة للأم شرط في تسميتها مشتركة وأن لا يبقى من المال شيء للشقائق وهنا قد بقي لهم السدس.
(وكان ما بقي) وهو السدس (للأخوة إن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا) فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين.
(وإن كن إناثا)؛ أي: الأخوات (لأبوين أو لأب أعيل لهن) للذكر مثل حظ الأنثيين لأن إرثهم حينئذ بالتعصيب، (والأخ للأب كالشقيق) لما تقدم قريبا ولاجتماعهما في التعصيب بالأب وقدم الشقيق عند اجتماعهم لأنه زاد عليه بالأم (إلا في المشتركة) لأن المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الاشتراك في ولادة الأم.
(وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب) لأنه عاصب فهو بمنزلته في التعصيب لا في سائر الوجوه كما هو معلوم في الشروح.
(ولا يرث ابن الأخ للأم) لأنه ولد من لا مدخل له في التعصيب، ولأن
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٥٥) (٢٠٨٧٣). (٢) العول: لغة: مصدر عال إذا زاد أو غلب؛ وفي اصطلاح الفرضيين هو: زيادة في سهام المسألة ونقص في أنصاب الورثة.