للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل المفترض أن من أدلى بأنثى لا يرث ولم يستثن القرآن إلا الأخ للأم ذكرا أو أنثى.

الحجب (١): لغة: الستر.

واصطلاحا: المنع من كل الميراث أو بعضه وهو قسمان:

أ ـ حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة ووجوده كالعدم، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصا ويمكن دخوله على جميع الورثة.

ب ـ وحجب بالأشخاص وهو المقصود المعنى بالترجمة، وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، وهو قسمان: حجب حرمان، وحجب نقصان، فأما الأول: لا يدخل على ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

وأما حجب النقصان فأنواعه سبعة: وهو الانتقال من -

أ - فرض إلى فرض أقلل منه.

ب - ومن فرض إلى تعصيب.

ت - والانتقال من تعصيب إلى فرض.

ث - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب.

ج - المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين، وبنت الابن، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وأولاد الأم.

ح - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض، فإن الفروض تنقص بمقاديرها، وبيان هذه الأنواع وتفصيلها في كتب الفرائض (٢).


(١) قال ابن غلبون: الحجب، ومنه قول أرباب القلوب … .، الغافل عن ذكر الله محجوب؛ أي: مستور عن مشاهدة أنوار الحقيقة، لا يجد للعبادة حلاوة لذة، ولا يلاحظ أنوار المشاهدة، ولا يذوق لذة المناجاة التي هي جنة معجلة في دار الدنيا، فهو مطرود عن باب الحضرة، نسأل الله أن يشفي صدورنا من الحجب العالقة نقصا وحرمانا، وأن يمنحنا من فضله توفيقا وإحسانا، وأن لا يجعل للعوائق علينا تسلطا، ولا سلطانا. آمين.
(٢) انظر: التحفة في علم المواريث لابن غلبون (١٢٨)، ط: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (١٤٢٢ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>