(والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب) لجمعه رحما وتعصيبا، وليس في الأخ للأب غير التعصيب، فالشقيق أقوى، فلذلك حجبه، وكرر هذا ليرتب عليه قوله:(والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق) لأنه أقرب منه بدرجة (وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب) لأنه أقوى كما في الأخوين، وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين لأنه يدلي بولادة الأب والعم يدلي بولادة الجد (وعم لأبوين يحجب عما لأب) لجمعه رحما وتعصيبا وليس في الآخر إلا جهة تعصيب كما سبق في الأخوين (وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين) لعلوه عليه بدرجة (وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب) لأنه لا يدلي بسببين (وهكذا يكون الأقرب أولى) لقوله ﷺ: ﴿ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر﴾ تقدم.
ولا يرث بنو الأخوات ما كن شقائق أو لأب أو لأم، وبناتهن من باب أولى، (ولا) يرث (بنو البنات) وبناتهن من باب أولى.
(ولا) يرث (بنات الأخ) ما كان شقيقا أو لأب أو لأم.
(ولا) يرث (بنات العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه) قال الفاكهاني: وفي بعض النسخ هنا: ولا جد لأم، وفي بعضها أيضا لأنه الأمر المجتمع عليه في المدينة كما قال مالك، ولما سيأتي في ذوي الأرحام، وأما بنات الأخ وبنات العم فلأن الله ﵎ ذكر في كتابه الوارثات من النساء فذكر ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي ﷺ فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥] قاله مالك في «الموطأ»(١)، يعني: ولم يرد في الكتاب والسنة غير هؤلاء ولأن النبي ﷺ قال: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر».