(ولا ابن أخ لأم، ولا أم أبي الأم) وكذا الخال والخالة والعمة.
(ولا يرث عبد) فن (١) لقوله ﷺ: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»(٢)، فدل على أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملكه لسيده فلو أعطى ميراثا لكان المعطي في الحقيقة هو سيده الذي لا فريضة له في كتاب الله ولم يورثه الله (ولا من فيه بقية رق) لأن المكاتب رق ما بقي عليه درهم، والمدبر من لأن النبي ﷺ باعه، وأم الولد مملوكة لأنه يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وتزويجها وإجارتها، فمن فيه بقية رق حكمه حكم العبد فلا يرث ولا يورث.
(ولا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا لحديث أسامة بن زيد ﵂ عن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»(٣).
وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى (٤)، وفي رواية: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين» (٥)
(١) العبد: المقصود به الرقيق، والرق في اللغة: العبودية، وفي الشرع: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. وأنواع الرقيق ستة هي: ١ - القن هو: العبد الخالص العبودية لسيده ليس فيه شائبة حرية. ٢ - المكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه جملة أو مقسطا. ٣ - المدبر هو: الذي علق عتقه على موت سيده؛ أي: دبر وفاته. ٤ - أم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدها، فيمتنع عليه هبتها أو بيعها فإذا مات سيدها أصبحت حرة. ٥ - المعلق عتقه بصفة: كما لو قال سيده: إن شفى الله فلانا فأنت حر. ٦ - المبعض هو: الإنسان الذي بعضه حر وبعضه رقيق. (٢) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣). (٣) تقدم تخريجه مرارا. (٤) رواه أبو داود (٢٩١١). (٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود (٣/ ٣٢٨) (٢٩١١)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢)، =