للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم كالأب، فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي (حتى يثغر) بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه لاستغنائه عن أمه، وللإجماع على العمل بالحديث المتقدم إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين حكاه ابن المنذر في الإشراف (١)، وما زاد على السبع ففيه خلاف، لكن الحديث مطلق فلا ينبغي تقييده إلا بتوقيف وهو نقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم. وعلى القول بالجواز إذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه.

(وكل بيع فاسد) سواء فسد لعقده أو ثمنه أو مثمونه أو أجله كالبيع وقت نداء الجمعة (فضمانه من البائع) لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري، ويجب فسخه إن لم يفت لحديث أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: «إني سمعت رسول الله : ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى»، فرد الناس ما أخذوا (٢)، وعن سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي عن ذلك فقال: «ما كان يدا بيد، فخذوه وما كان نسيئة فذروه» (٣)، (فإن قبضه)؛ أي: المبيع بيعا فاسدا (المبتاع فضمانه من


(١) الإشراف (١٩٣٠).
(٢) مسلم (١٥٨٧).
(٣) البخاري (٢٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>