لم يعلم العيب ليحكم له بعدم الرد، فلما امتنع من ذلك حكم عليه بالرد لعدم ثبوت جهل البائع بالعيب شرعا لا بالنسبة لابن عمر لأن الأحكام يراعى فيها حال العموم لا حال الأفراد.
وظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة، وهو المشهور، والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه بقوله:(ما لم يعلم به البائع) أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده. أما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثفر. وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاء من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله).
الشرح
(ولا يفرق) بمعنى لا يجوز أن يفرق بين الأم لكن من النسب فقط (وبين ولدها في البيع) سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»(١)، وحديث أبي موسى ﵁ قال:«لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه»(٢)، والتقييد بالأم من النسب احتراز من الأم من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احتراز من غير
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٢)، والترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦)، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وفي الباب عن علي ﵁. تنبيه: أخرجه البيهقي ٩/ ١٢٦ منقطعا، وانظر: انتقاد الألباني للغماري في خلطه بين حديثي أبي أيوب وأبي موسى (٣٠٠١) السلسلة الضعيفة. (٢) ابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٢٥٥) (٣/ ٦٧).