للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوراء فالعمياء أولى (و) كذلك (لا) تجزئ فيهما (مريضة) مرضا بينا، أما إن كان خفيفا لا يمنعها التصرف فتجزئ، ومنه الجرب الكثير، وسقوط الأسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر وإلا فتجزئ ولو الجميع.

(و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العرجاء البين ضلعها) بفتح الضاد المعجمة واللام. وروي بالظاء المشالة؛ أي: المرتفعة؛ أي: البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء.

(و) كذلك (لا) يجزئ فيهما (العجفاء) بالمد هي التي لا مخ في عظامها. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث، لما روى البراء قال: قام فينا رسول الله فقال: «أربع لا يجزن العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي» (١)، والنقي المخ.

واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا؟ المشهور القياس، قال أبو عمر (٢): ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها … اه. وعليه مشى الشيخ رحمه الله تعالى فقال: (ويتقى فيهما)؛ أي: في الهدايا والضحايا (العيب كله إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير، ويعني بذلك:

الخرقاء: وهي التي في أذنها خرق مستدير.

والمقابلة: وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا.

والمدابرة: وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها.

والشرقاء: وهي المشقوقة الأذن، وإليها أشار بقوله: (ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون) الشق (يسيرا) وهو الثلث فما دونه، وكذلك القطع)؛


(١) رواه مالك في الموطأ (١٧٥٧/ ٤٧٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٤٣٦٩)، والترمذي (١٤٩٧) وصححه.
(٢) الاستذكار (٢١٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>