للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وفي شرح المواق (١) على مختصر خليل ما نصه: في رواية أشهب عن مالك أن وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة والنافلة (٢) ابن رشد: وهذا هو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول (٣).

قال القباب (٤) في شرح قواعد عياض قال اللخمي: إن القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي في البخاري وسيأتي (٥)، ومسلم (٦)، ولأنها وقفة العبد الذليل لربه. ومن الأحاديث المثبتة لسنيته ما رواه مالك في «الموطأ» عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي (٧)، قال الزرقاني: أي يرفعه إلى النبي .

وهو مصطلح معروف عند أهل الحديث ولك أن تنظر المرفوع في كتب المصطلح (٨).


(١) المواق (? - ٨٩٧ هـ) هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، قيل: العبدوسي، الغرناطي، أبو عبد الله، المعروف بالمواق، من أهل غرناطة. فقيه مالكي، من تصانيفه: التاج والإكليل شرح مختصر خليل في الفقه، وسنن المهتدين في مقامات الدين نيل الابتهاج (ص ٣٢٤).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥٣٦).
(٣) المقدمات (١/ ٦٤)، ط: دار الغرب، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م. انظر: أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك.
(٤) القباب (٧٢٤ - ٧٧٨ هـ/ ١٣٢٤ - ١٣٧٧ م): أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي، أبو العباس الشهير بالقباب فقيه مالكي، قاض مولده ووفاته بفاس، من مؤلفاته «شرح قواعد الإسلام للقاضي عياض وغيره»، وشجرة النور الزكية (٢٣٥).
(٥) كتاب الأذان، باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٤٠)، وانظر: الفتح (٢/ ٢٢٤).
(٦) كتاب الصلاة (٤٠١).
(٧) مالك في الموطأ (١/ ٤٥٥)، والبخاري (٧٤٠).
(٨) قال السيوطي في ألفية الأثر:
وليعط حكم الرفع في الصواب … نحو من السنة من صحابي
كذا أمرنا، وكذا كنا نرى … في عهده أو عن إضافة عرى

<<  <  ج: ص:  >  >>