للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والزبيب كله) أعلاه وأدناه، أحمره وأسوده (صنف) واحد يجوز فيه التماثل، ويحرم فيه التفاضل (و) كذلك (التمر كله) على اختلاف أنواعه قديما وحديثا (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، ويحرم متفاضلا لحديث أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله : «استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله : لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» (١)، وقال في «الميزان» مثل ذلك (٢).

(والقطنية أصناف في البيوع لاختلافها في الصورة والمنافع، وعدم استحالة بعضها إلى بعض، واختصاص بعض البلاد ببعضها دون بعض واختلف فيها قول مالك) فمرة قال: إنها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها لأنها تجمع في الزكاة وهي رواية ابن وهب، ومرة قال: هي أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيها وهي رواية ابن القاسم.

(ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد) لتقارب منافعها واتفاق معظم الأغراض فيها كذا قالوا وهو تناقض وتضارب قال من أجله الباجي (٣): والأظهر عندي لا يضاف إلى غيره في الزكاة والبيوع، لأننا إن عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس وصح، وإن عللنا باختلاف الصور والمنافع صح والله أعلم.

ويقول التتائي: إنه احتياط للربا في البيوع، ولحظ الفقراء في الزكاة.

قال الغماري: «وهو كلام فاسد أيضا لأن الاحتياط للربا يقتضي أن تكون القطنية صنفا واحدا حتى لا يقع التفاضل المباح بين الأصناف


(١) الجمع والجنيب نوعان من أنواع التمر.
(٢) مالك «الموطأ» (١٨٢٥)، والبخاري (٢٢٠١ و ٢٢٠٢)، ومسلم ٥/ ٤٧ (٤٠٨٦)، قال في الفتح: أي: والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين.
(٣) الباجي في المنتقى، (باب: ما لا زكاة فيه من الثمار).

<<  <  ج: ص:  >  >>