للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعله معه، وبعده أحسن. وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه، ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع).

الشرح

(وإذا سها الامام) في صلاته (فليتبعه)؛ أي: وجوبا (من لم يسه معه ممن خلفه) ظاهره ولو كان مسبوقا. والمسألة ذات تفصيل، وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه اتباعه على كل وجه سواء كان السجود قبليا أو بعديا. وإن كان مسبوقا فلا يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو لا، فإن عقد معه ركعة وكان السجود قبليا سجد معه، وإن كان بعديا لا يسجد معه، وينتظره جالسا على ما في «المدونة» (١). قالوا: ويكون ساكتا ولا يتشهد معه، فإن خالف وسجد أفسد صلاته وإن جهل فقال عيسى: يعيد أبدا، قال في «البيان»: وهو الأقيس على أصل المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها، وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الامام. اه. (٢)

وإن لم يعقد معه ركعة لم يترتب عليه سجوده البعدي، وأما القبلي فقال ابن القاسم: لا يتبعه، وعليه إذا خالف وتبعه بطلت صلاته. اه. أي: عمدا أو جهلا لا سهوا والأصل فيما قال حديث عمر عن النبي أنه قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» وإسناده ضعف (٣)، «ومعنى الحديث أن من سها خلف الإمام فزاد أو نقص غير ركن فلا سجود سهو عليه، وأما إن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه».

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه - عن الفقهاء من أهل المدينة


(١) انظر: المدونة، باب ما جاء في السهو في الصلاة (١/ ١٤٠).
(٢) الثمر الداني للأزهري (١٥٩).
(٣) رواه البيهقي (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>