وكان الله قويا عزيزا﴾ [الأحزاب: ٢٥] قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالا، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله ل في صلاة الخوف: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾» [البقرة: ٢٣٩](١).
وعن ابن مسعود ﵁:«أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله .. »(٢).
ويدخل في الفائتة اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الأخيرة، فيجب تقديم الأولى، فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان، ولا يتأتى هنا إعادة لخروج الوقت.
(وإن فات وقت ما هو في وقته)؛ يعني: أن من عليه يسير الفوائت يجب عليه أن يقدمها على الحاضرة وإن لزم على ذلك أنه يفعل الحاضرة بعد خروج وقتها وما ذكر من تقديم اليسيرة على الحاضرة إذا ضاق الوقت عن إدراك الحاضرة هو المشهور (٣).
ثم شرع يبين حكم ترتيب الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال:(وإن كثرت)؛ أي: الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق، وعلى ما شهره المازري سن فما فوق (٤)، (بدأ بما يخاف فوات وقته) مفهوم كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لابن حبيب والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا
(١) رواه أحمد (٣/ ٢٥)، والنسائي (١/ ٢/ ١٧)، ومالك في الموطأ مرسلا من طريق سعيد بن المسيب (١/ ٥٢٥). (٢) رواه الترمذي (١٧٩)، والنسائي (١/ ٢/ ١٢). (٣) التوضيح (٣/ ٩٢٣). (٤) شرح التلقين (٢/ ٧٣٠)، ومناهج التحصيل (١/ ٤٦٣).