للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء من أهل النصرة فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة بها، وروي عن مالك أيضا أن لهن مدخلا فيه حكاه القاضي عبد الوهاب وهو الصحيح لعموم قوله : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود» (١) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فأرادوا قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل» (٢) ولأن القصاص مستحق على استحقاق المواريث فوجب أن يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق.

(ومن عفي عنه في العمد) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كالمسلم يقتل الكافر (ضرب مائة)؛ أي: مائة سوط (وحبس عاما) وعلى ذلك مضى عمل السلف رضوان الله عليهم أجمعين.

ولأنه لما عفا عنه من له العفو، وبقيت الله عقوبة جعلت كعقوبة الزاني البكر جلد مائة وحبس سنة، ولأنه لما سقط القصاص بقيت العقوبة كالسيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به ولكنه يجلد مائة وينفى سنة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به» (٣)، ورواه أيضا من حديث علي بن أبي طالب ، قال: «أتي رسول الله ، برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به» (٤).


(١) مسند الشافعي من حديث أبي شريح الكعبي (٣٤٣) (٤/ ١٨٠)، ط: الأوقاف القطرية، والبيهقي في السنن الصغرى (٣٠٢٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٣/ ١٠) رقم (١٨١٨٨).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٣٧١) (٨/ ٣٦)، والدارقطني (١٨٧)، إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل وإسماعيل بن عياش فيه ضعف. إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح وكذلك قول البخاري فيه.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٣٧٢) (٨/ ٣٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٣٨) (٤٤٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>