وإنما وجبت الدية لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ [النساء: ٩٢]، وهي مختلفة الجنس بحسب الجاني: ف (على أهل الإبل) وهم أهل البادية والعمود (مائة من الإبل) مخمسة لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: «ومن اعتبط (١) مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل … » (٢)، وفي حديث القسامة «فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم مائة ناقة»(٣).
(وعلى أهل الذهب) كأهل مصر والشام (ألف دينار)(وعلى أهل الورق) كأهل العراق (اثنا عشر ألف درهم) لما ذكره مالك في «الموطأ» بلاغا: «أن عمر بن الخطاب ﵁ قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»(٤)، وروى الشافعي والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا:«أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب ﵁ تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم»(٥)، وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم السابق أن النبي ﷺ كتب إلى
(١) ومن اعتبط مؤمنا قتلا؛ أي: قتله بلا جناية وكل من مات بغير علة فقد اغتبط ومات عبطة، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٦٣). (٢) النسائي (٤٨٥٣)، وضعفه الألباني، وقال الحافظ في «البلوغ» (١/ ٢٤٩): اختلفوا في صحته، قال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور عند أهل السنة، مرفوع ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. اه. وابن حبان (٦٥٥٩) قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي (٤/ ٨٩) (٧٥٠٧). (٣) وقد تقدم تخريجه. (٤) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢١٨) العمل في الدية. (٥) شرح مسند الشافعي (٤/ ١٩٢ - ١٩٣)، وأخرجه الشافعي أيضا في «الأم» (٦/ ٩٢ - ط. بولاق)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٥٨٧).