أهل اليمن وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من هذه الأجناس الثلاثة، وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من الغنم ولا من العروض.
وعن ابن عباس ﵄ قال:«قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا»(١).
(ودية العمد إذا قبلت) بأن حصل عفو عليها، أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعة من كل سن من الأسنان (خمس) وفي رواية خمسة (وعشرون حقة) وهي بنت أربع سنين (وخمس وعشرون جذعة) وهي بنت خمس سنين، (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلاث سنين، (وخمس وعشرون بنت مخاض) وهي بنت سنتين لما رواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب أنه: «أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة»(٢)، (ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض (و) يزاد على ذلك (عشرون بنو لبون ذكورا) لحديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دية الخطإ أخماسا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض»(٣)، وهو في السنن الأربعة بلفظ:«وعشرون ابن مخاض»(بدل بني لبون)(٤).
(١) أخرجه الدارمي (٢٣٦٨)، وأبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٤٤)، وفي «الكبرى» (٦٩٧٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩). (٢) شرح الزرقاني (٤/ ٢١٨). (٣) الدارقطني (٢٦٢). (٤) وإسناد الأول أقوى؛ لأن في سند لفظ السنن الحجاج بن أرطاة، قال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال: حدثنا فلان فلا يرتاب به، والحديث رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وفي «الكبرى» (٦٩٧٧)، وابن ماجه (٢٧٣٣)، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٩١) باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها.