للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحد إذا وطئ أمته، وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوج أمة نفسه فإن وقع النكاح على شيء مما ذكر فسخ بغير طلاق.

(وله)؛ أي: وللرجل (أن يتزوج أمة والده) الحر وإن علا ما لم يستمتع بها الوالد بوطء أو قبلة أو مباشرة لما مر من أقوال الصحابة والتابعين الذين نهوا أبناءهم عن قربان إمائهم اللائي وقع لمسهن أو مباشرتهن أو النظر إليهن بشهوة، ولو كان غير ذلك لجاز، فقد روى مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، ثم قال: «لا تمسها فإني قد كشفتها» (١)، (و) كذلك يباح له أن يتزوج (أمة أمه) الحرة وإن علت، لأنه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع، أو زنى بأمة إحداهما حد، ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت، لأن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لأن الولد للسيد.

(و) كذلك يباح (له) أيضا (أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره) هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج وانفصلت من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: استظهر منها المنع والكراهة احتياطا، ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله:

(وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره)؛ أي: غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع.

(ويجوز للحر والعبد) المسلمين (نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات) اتفاقا في حق الحر لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣] ولحديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت رسول الله فذكرت له ذلك، فقال: «اختر منهن أربعا» (٢)، وحديث


= الألباني (٨٣٨) إرواء الغليل.
(١) الموطأ (٣/ ١٩٤).
(٢) رواه أبو داود (٢٢٤٣)، وابن ماجه (١٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>