للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسب والجمال واليسار، لأن صداق المثل يقل ويكثر باختلاف ما ذكرناه في النساء من الجمال والمال والشرف فقد أخبر النبي في قوله: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك» (١) أن الغرض الذي يقصد من المرأة وعليه يبذل الصداق هو هذه الأشياء (٢)، ولأن الصداق حينئذ وجب بالدخول فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل الدخول ثم لما كان المسمى حراما وجب صداق المثل (وما فسد من النكاح ل أجل (عقده) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء (و) وإذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا (فسخ بعد البناء ففيه المسمى) هذا إن سمى صداقا وإلا فصداق المثل لحديث عائشة أن رسول الله قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٣)، وفي رواية: «فلها ما أعطاها»، وهذا كله إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل (وتقع به)؛ أي: بالنكاح الذي يفسخ بعد البناء وكان متفقا على فساده (الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح) للإجماع حكاه ابن المنذر (٤)؛ ولأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح.

قال الأقفهسي: معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح الصحيح، وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة، وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده (٥).

ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته


(١) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (٤/ ١٧٥) (١٤٦٦)، وابن ماجه (١٨٦٠).
(٢) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٠٢).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) الإجماع لابن المنذر (٧٧).
(٥) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>