«كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا»، قال أبو داود:«يعني على أولادهما أفطرنا وأطعمتا»(١).
ومنه ما أشار إليه بقوله:
(وللمرضع) بناء على أن اللام للإباحة؛ أي: أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة؛ أي: ويباح للمرأة المرضع (إن خافت على ولدها) هلاكا أو شديد أذى (٢)، أو على نفسها من الصوم (ولم تجد ما) ويروى من (تستأجره له أو) وجدت ولكنه؛ أي: الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب عليها حينئذ أن (تطعم).
ومنه ما أشار إليه بقوله:(ويستحب للشيخ الكبير) الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة (إذا أفطر أن يطعم) قاله مالك في «الموطأ»(وهو المشهور)(٣)، لما روى عن ابن عباس ﵄ قال:«من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح». وقال ابن عمر ﵄:«إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا» وروي أن أنسا ﵁: «ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم»(٤).
(والإطعام) المتقدم ذكره (في هذا كله)؛ أي: في فطر الحامل الخائفة على ما في بطنها، والمرضع الخائفة على ولدها، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم (مد) بمده ﵊ وهو رطل وثلث (٥)(عن كل يوم يقضيه)؛ أي: إن كان يجب عليه القضاء، فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا
(١) رواه أبو داود (١٩٧٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٣٠). (٢) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٥٦). (٣) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٦١)، شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٥٣). (٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٣٥). (٥) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٨؛ ٢٨٩)، وقد تقدم بيان مقدار المد في الطهارة فليرجع له من شاء.