ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام.
ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه.
والولاء لمن أعتق.
ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل.
ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين.
و ولاء ما أعتقت المرأة لها، وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته.
ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة المسلمين.
والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورنا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه.
وإن مات واحد منهما وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا).
الشرح
العتق - لغة -: بكسر العين، وسكون القاف، قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء (١).
وشرعا: قال ابن عرفة: «رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي»؛ أي: تحرير الرقبة المملوكة بسبب الكفر وتخليصها من الرق، وتثبيت الحرية لها، فقوله: لا بسباء محرم ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي.
(١) انظر: شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٣٥)، والمطلع (٣١٤)،