(إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم)؛ أي: مرض لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية. وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا، فله أن يصليهما معا بتيمم واحد وهذا الحكم عام في الحضريات والسفريات.
(وقد قيل يتيمم لكل صلاة) مفروضة صحيحا كان أو مريضا مسافرا أو مقيما وهو المشهور (١) لأن الشارع رخص له ولعادم الماء فوجب أن يكون حكمهما سواء (وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى فيمن ذكر صلوات) مفروضات تركهن نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن، ثم تاب وأراد قضاءهن فله أن يصليها بتيمم (واحد) سواء كان صحيحا أو مريضا مسافرا أو مقيما (٢)، والقول الأول لابن شعبان، والثاني لابن القاسم وهو المشهور.
ولذا اعترض على الشيخ في تمريضه بقيل، وتقديم غيره عليه، وعلى المشهور لو خالف وصلى صلاتين بتيمم واحد سواء كانتا مشتركتين أم لا أعاد الثانية أبدا، وأخذ من قوله أول الباب في الوقت أن الفرض يتيمم له مطلقا حتى الجمعة، وليس كذلك إذ الجمعة لا يتيمم لها الحاضر؛ أي: الصحيح بناء على بدليتها عن الظهر فيصلي الظهر بالتيمم ولو في أول الوقت. فإن صلى الجمعة بالتيمم فإنه لا يجزئه، وقال ابن القصار لا يتيمم لها، ولم نر لمالك فيه نصا، وقال غيره القياس يتيمم (٣)، وعكس خليل القول في التوضيح: فقال: المنع لأشهب، والقول بالجواز حكاه ابن القصار وغيره (٤).
وأما المريض والمسافر فيتيممان لها، وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح إلا إذا تعينت بأن لا يوجد مصل غيره، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء.
وأما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح؛ أي:
(١) المذهب (١/ ٢١٠). (٢) انظر: النوادر (١/ ١١٨). (٣) المذهب في ضبط المذهب (١/ ٢٠٥) (٤) التوضيح (٣١٨).