غضب كما في حديث ابن عمر ﵄(١)، ويجوز الوضوء بماء زمزم خلافا لابن … شعبان، لأن النبي ﷺ توضأ به ﷺ ليلة مرجعه من عرفة إلى مزدلفة (٢). قلت: ومقصود ابن شعبان أنه لا يستنجى به، أما الوضوء فقال بجوازه فليفهم ذلك (٣).
وأما ماء البحر فلا تضر ملوحته ولا التغير الحاصل في أطرافه من الأسماك ونحوها لحديث أبي هريرة ﷺ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ، فقال يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(٤).
قال الرافعي:«لما عرف اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. قال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى، أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة، وإفادة لعلم غير المسئول عنه؛ ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا»(٥).
(وما غير لونه)؛ أي: أن الماء الذي تغير لونه (بشيء طاهر حل فيه) كماء العجين، (فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يستعمل لا في وضوء أو طهر) كالغسل (٦)(أو زوال نجاسة) في ثوب أو مكان أو بدن.
(١) البخاري (٣٣٧٨). (٢) فتح الباري (١/ ٢٨٩)، باب: إسباغ الوضوء. (٣) الزاهي لابن شعبان (١١٥). (٤) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٨)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، وحكى الترمذي تصحيح البخاري له. (٥) سبل السلام (١/ ٢١). (٦) والتحقيق في كون ما اختلط بطاهر لم يغير مطلقية الماء أنه متغير فيه نظر والله أعلم؛ لأن النبي ﷺ أمرهم بتغسيل ابنته بماء وسدر؛ كما في الموطأ وغيره، ولو كان ذلك يسلب الطهورية لبينه ﵊ لتعلق العبادة به، وكذلك ما ورد في حديث أمنا ميمونة ﷺ: أنها اغتسلت مع النبي ﷺ في قصعة بها أثر العجين؛