للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعدة: هي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد (١).

وحكمها: الوجوب لقوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقوله للفريعة بنت مالك : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (٢).

وأنواعها ثلاثة: أقراء، وشهور، وحمل.

أما الأقراء: فهي للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة، وإلى الأولى أشار بقوله: (وعدة الحرة) ذات الحيض (المطلقة: ثلاثة قروء) سواء كانت مسلمة أو كتابية، لشمول عموم الآية الجميع، ولا خلاف في ذلك ثم أشار إلى الثانية لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وهي الأطهار عند مالك وأصحابه، ومن الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة ، وقال المالكية: «إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء، وحكوا ذلك عن ابن الأنباري، وأيضا فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة، وقالوا أيضا: إن الاشتقاق يدل على ذلك، لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض: أي: جمعته، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر، فهذا هو أقوى ما تمسك به هذا الفريق من ظاهر الآية» (٣) … ثم ذكر دليل الفريق الآخر وإن أردت التوسع في ما احتج به كل فريق فعليك بكتب تفسير آيات الأحكام.


= الحنبلي (١/ ٣٤٨)، المكتب الإسلامي، - بيروت، ١٤٠١ هـ: تحقيق: محمد بشير الأدلبي. (١) التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٣)، وأسهل المدارك (٢/ ١٨٢).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (٣٦٥)، وأحمد (٦/ ٣٧٠)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، وابن ماجه (٢٠٣١).
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣/ ١٣٠ - ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>