للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتكف بزمن غير رمضان وأما إن كان اعتكافه في رمضان فقد أشار إليه الشيخ بقوله: (وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر)؛ يعني: أن من اعتكف بزمن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت تلك الليلة على جهة الاستحباب (في المسجد)؛ أي: الذي اعتكف فيه (حتى يغدو منه إلى المصلى) لفعل بعض السلف ذلك فقد روي عن النخعي وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي قلابة وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد (١).


(١) الموطأ كتاب الاعتكاف، باب: خروج المعتكف للعيد (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>