دينارا ففيها نصف دينار وهو (١): ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.
ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم، وذلك خمس أواق، والأوقية: أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم، ففيها ربع عشرها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.
ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير، فليخرج من كل مال ربع عشره.
ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين، ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين.
وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات.
ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه.
ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه.
وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه.