للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الجصاص: «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على مقدار ما استقرض، على ما يتراضون به … ومعلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه» (١).

والسنة المطهرة بينت أن «من زاد أو استزاد فقد أربى» (٢).

وقال الرازي: «ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا عليه في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طلبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به». اه (٣).

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» (٤)

وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة» (٥).

قال ابن رشد الجد في «مقدماته»: «وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين، أما الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء» (٦)


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٦٥ - ٤٦٧).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩) (١١٤٨٦)، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٤٤/ ٥) (٤٠٦٩)
(٣) تفسير الرازي (٤/ ٩٢).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٣١) رقم (٥٨٠)، وانظر: المغني (٤/ ٣٦٩).
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٢٤١).
(٦) مقدمات ابن رشد (٢/ ١٣ - ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>