للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرح

(وترث الجدة للأم السدس) فقط لما ثبت أنه أعطاها السدس، (وكذلك) الجدة (التي للأب) ترث السدس بطريق القياس على التي للأم (فإن اجتمعا فالسدس بينهما) بالسوية. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: «ما لك في كتاب الله شيء وما علمت في سنة رسول الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : «حضرت رسول الله أعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» (١).

وحديث عبادة بن الصامت «أن النبي قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء» (٢). وحديث بريدة «أن النبي جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» (٣)، (إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي ورد فيها النص) وهو حديث قبيصة بن ذؤيب السابق، فإن في رواية ما لك في «الموطأ» زيادة تدل على ذلك، وهي قوله: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها:


(١) مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٤٥)، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو داود (٢٨٩٤)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والترمذي (٢١٠٠).
(٢) السنن الكبرى (١٢٧١٧)، وقال: إنه مرسل لأنه وقع عنده عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء وذكره مرسلا ولعل كلمة عن تحرفت عنده بكلمة بن فجاء مرسلا نعم هو منقطع لأن إسحاق المذكور لم يدرك عبادة والله أعلم. وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٣٢٧)، وقال الألباني: ضعيف، وقال الحافظ: «وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه».
(٣) أخرجه أبو داود (٧٣٩٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٧٣)، كتاب الفرائض: باب ذكر الجدات حديث (٦٣٣٨)، وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>