استكرهوا عليه» (١)، وفي «الموطأ» عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس ﵄ سئل عن الذي نسي أن يسمي الله تعالى على ذبيحته فقال: يسمي ويأكل فلا بأس (وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل) لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ١٢١]، هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان.
(وكذلك) من نسي التسمية (عند إرسال الجوارح) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به (على الصيد) فإنه يؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم يؤكل، ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ [المائدة: ٤]، ولحديث عدي بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل»(٢).
وفي قوله:(ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك)؛ أي: دهن (ولا عصب)؛ أي: عروق (ولا غير ذلك) مثل القرن والشعر والصوف تكرار مع قوله: ولا يباع شيء من الأضحية. وقد تقدمت أدلة ذلك، قال ابن عمر: يحتمل تكراره ليرتب عليه قوله: (ويأكل الرجل) يريد أو غيره (من أضحيته) لحديث ثوبان ﵁ قال: «ذبح رسول الله ﷺ أضحيته» ثم قال: «يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة»(٣)، ويتصدق منها أفضل له لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨] القانع الفقير؛ أي: سواء كان يسأل أم لا؛ وقيل: الفقير الذي لا يسأل،
(١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وصححه الألباني. (٢) البخاري (١/ ٥٤) (١٧٥)، ومسلم (٦/ ٥٦) (٥٠١٢) واللفظ له. (٣) مسلم (٦/ ٨١) (٥١٥٢) وفي (٦/ ٨٢) (٥١٥٣)، وأبو داود (٢٨١٤).