للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحبابا لقول ابن عمر (١) في ذبح النبي كبشي العيد ثم وجههما وقال … الحديث، فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا.

(وليقل الذابح) عند الذبح: (باسم الله والله أكبر) والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة؛ أي: مستحب، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١١٨] ولأن النبي كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله وأكبر» (٢) وفي حديث أنس : وسمى وكبر (٣) وكذلك كان يقول ابن عمر .

(وإن زاد) الذابح على التسمية والتكبير (في) ذبح (الأضحية): والهدي أو النسك والعقيقة اللهم هذا منك ولك (ربنا تقبل منا) أو من فلان (فلا بأس بذلك) وبه قال أكثر أهل العلم: لأن النبي أتي بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى» (٤)، وفي حديث جابر أن النبي قال: «اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح» (٥).

قيل: لا بأس هنا بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الإباحة.

(ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل)؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما


(١) رواه أبو داود (٢/ ٨٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣)، والدارمي (٢/ ٧٥ - ٧٦)، وأحمد (٣/ ٣٧٥)
(٢) رواه مسلم في باب استحباب الضحية … ، من كتاب الأضاحي (٣/ ١٥٥٧)، وأبو داود (٢/ ٨٦)، والترمذي كما في العارضة (٦/ ٣١٨).
(٣) متفق عليه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (٥١٩٩) ..
(٤) رواه مسلم (٥٢٠٣).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٥) (١٥٠٨٦)، وابن خزيمة (٢٨٩٩)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١). قال شيخنا شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين، وضعفه الألباني، وقال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>