للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى الثاني أشار بقوله: (من المسلمين) ظاهره أن الإسلام شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب (١)، والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه شرط صحة (٢)، فعلى الأول الكفر مانع من وجوبه، وعلى الثاني مانع من صحته.

وإلى الثالث أشار بقوله: (الأحرار) لا خلاف في كون الحرية شرط وجوب، فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لأنه حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده، وإذا لم يجب على أم الولد فغيرها أولى، لكن إن حج صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام.

وإلى الرابع أشار بقوله: (البالغين) فلا يجب على صبي لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» وقد سبق؛ وحديث ابن عباس: «أن رسول الله قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى … ... وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (٣). ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبي شيبة: عن ابن عباس- -قال: «احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس … فذكره» (٤) فهذا يدل على أنه أراد الرفع؛ وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بخلافه، على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا (٥)، ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج؛ أي: فلا ينبغي عده من شروط الحج لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، وكذلك لا


(١) جامع الأمهات (١٨٣).
(٢) كما في المختصر ومنسكه (١٦)، ط: دار ابن تاشفين.
(٣) البيهقي (٥/ ١٧٩)، وقال الهيثمي في «الزوائد» (٣/ ٢٠٦): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. اه. وصححه الألباني (كما في الإرواء رقم ٩٨٦).
(٤) قال الألباني في الإرواء: وخلاصته: (أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعا وموقوفا وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها).
(٥) الإجماع (٥٧ ٥٦)، ط: قطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>