للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه رسول الله ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله ﷿» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (١)، (ثم) لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة لقول ابن مسعود : «طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء» (٢)، فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا (وله الرجعة) بالإجماع لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿وبعولهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١] بالرجعة، وحديث عمر السابق أن النبي طلق حفصة ثم راجعها في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق (الحرة) لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهي الأطهار كما سيأتي، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها فلا رجعة له عليها ولقول عائشة : «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه» (٣)، وروى مالك عنها نحوه في قصة (٤)، وفي رواية له عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: «أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها» (٥) ورويا عن ابن عمر نحوه.

(أو) في الحيضة (الثانية في) حق (الأمة)، لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها، أو ما


(١) البخاري (٧/ ٧٥) (٥٣٣٢)، ومسلم (٤/ ١٨٠) (٣٦٤٧).
(٢) ابن ماجه (٢٠٢٠)، وصححه الألباني، السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٤٢).
(٣) البيهقي (١٥٧٨٢).
(٤) الموطأ (١١٩٧).
(٥) الموطأ (٢/ ٥٧٧) (١١٩٩)، والشافعي في مسنده، انظر: شرح مسند الشافعي (٤/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>