فالتقدير: قربانك كقربان ظهر أمي؛ أي: اعتلائها الخاص.
قال المفسرون وأهل اللغة:«كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم». اهـ (١).
واصطلاحا: قال ابن عرفة: «تشبيه زوج زوجه، أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه، أو بظهر أجنبية في تمتعه، بهما، والجزء كالكل، والمعلق كالحاصل»(٢).
(ومن تظاهر) من المسلمين المكلفين حرا كان أو عبدا، فالمسلم يشمل الزوج والسيد (من امرأته) أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو صهر، كقوله: أنت علي كظهر أمي، وقد اتفق الأئمة على أن الظهار يقع بتشبيه الزوجة بظهر من تحرم بالنسب (٣)(فلا يطؤها) ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها (حتى يكفر) بأحد أمور ثلاثة على الترتيب أولها إما:
(بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ليس فيها شرك، ولا طرف من حرية) أما اشتراط الإيمان فظاهر، لأن المقصود من العتق القربة وعتق الكافر ينافيها وهي ككفارة القتل إذ نص تعالى على كونها مؤمنة (٤)، وحديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة جاريته وفيه قول النبي ﷺ:«أعتقها، فإنها مؤمنة»(٥)، وأما اشتراط السلامة من العيوب فإن إطلاق اسم الرقبة يقتضي السلامة، ولأن النقص يمنع التصرف التام فوجب أن يمنع الإجزاء، ولأن المقصود من العتق تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف وذلك لا يحصل مع العيب المضر بالعمل، وأما إن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه
(١) بتصرف من التحرير والتنوير للعلامة شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور (٢٨/ ١١). (٢) شرح حدود ابن عرفة (٢٩٥)، وانظر: مناهج التحصيل للرجراجي (٥/ ٤١ - ٤٢). (٣) المغني (٧/ ٣٤٠)، والإجماع لابن المنذر (٨٤). (٤) المنتقى للباجي (٤/ ٤١). (٥) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٢٦)، ومسلم (٢/ ٧٠) (١١٣٦)، وأبو داود (٣٢٨٣).