«كم سقت إليها» قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب - شك إبراهيم - … » (١).
(وشاهدي عدل) والإشهاد شرط صحة في الدخول، لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة، لما في حديث عمران بن حصين من قوله ﵊:«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال:«البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»(٣)، وروي ذلك عن عمر وعلي ومن قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (٤).
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين.
ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله (٥)، فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك، أو
= للسيوطي، تحقيق: أبي إسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان (٥/ ٣٤٥). (١) أخرجه البخاري (٣/ ٦٨) (٢٠٤٨)، وبلفظ آخر قريبا منه: أخرجه مسلم (٤/ ١٤٥)، و (النسائي) (٦/ ١٢٠). (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وهو مروي من حديث ابن عباس وابن عمر كما أخرج ذلك الدارقطني (٣/ ٢٢١ - ٢٢٥)، وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي كما في السنن الكبرى (٧/ ١٢٥). قال الشيخ الألباني: «صحيح» انظر حديث رقم (٧٥٥٧) في صحيح الجامع. (٣) أخرجه الترمذي (١١٠٣) وقال: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعا، وروى عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببينة» هكذا روى أصحاب قتادة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة، نحو هذا موقوفا. (٤) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٧١). (٥) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٤٤).