للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورية، ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله، ولا الرشد فيعقد السفيه لابنته بإذن وليه عند ابن القاسم، وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (١)، وهو مروي - أي: عدم صحة العقد عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وغيرهم، فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد، وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان (٢).

قال ابن العربي: وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة «تخطب، وتقدر المهر ثم تقول: أعقدوا فإن النساء لا يعقدن» (٣).

(وصداق) (٤) لأن الصداق شرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]؛ أي: هبة من الله للنساء، وفي الباب أحاديث منها حديث: «التمس ولو خاتما من حديد» (٥).

وحديث أنس في زواج عبد الرحمن بن عوف وفيه: « … ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي : «مهيم» (٦)، قال: تزوجت، قال:


(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٢٥) من كتاب النكاح، وعبد الرزاق (١٠٤٩٤)، قال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر: حديث رقم (٧٢٩٨) في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني. انظر: ضعيف الجامع رقم: (٦٢١٤).
(٢) انظر: مواهب الجليل (١٠/ ٢١٢).
(٣) القبس لابن العربي (٢/ ٦٨٩)، والتوضيح (٣/ ٥٦٤)، وأثر عائشة أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥).
(٤) فائدة: للصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق والعقر والحباء. المغني (٥/ ٩٧).
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٤٩٨)، والبخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٣٤٧١).
(٦) مهيم: بفتح الميم وسكون الهاء، ومعناه: ما شأنك، أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام، وكانت كلمة رسول الله إذا سأل عن شيء، يقول: «مهيم»، الديباج على مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>