والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورية، ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله، ولا الرشد فيعقد السفيه لابنته بإذن وليه عند ابن القاسم، وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله ﷺ:«لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»(١)، وهو مروي - أي: عدم صحة العقد عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃ وغيرهم، فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد، وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان (٢).
قال ابن العربي: وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة ﵂«تخطب، وتقدر المهر ثم تقول: أعقدوا فإن النساء لا يعقدن»(٣).
(وصداق)(٤) لأن الصداق شرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]؛ أي: هبة من الله للنساء، وفي الباب أحاديث منها حديث:«التمس ولو خاتما من حديد»(٥).
وحديث أنس ﵁ في زواج عبد الرحمن بن عوف ﵁ وفيه:« … ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي ﷺ: «مهيم»(٦)، قال: تزوجت، قال:
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٢٥) من كتاب النكاح، وعبد الرزاق (١٠٤٩٤)، قال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر: حديث رقم (٧٢٩٨) في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني. انظر: ضعيف الجامع رقم: (٦٢١٤). (٢) انظر: مواهب الجليل (١٠/ ٢١٢). (٣) القبس لابن العربي (٢/ ٦٨٩)، والتوضيح (٣/ ٥٦٤)، وأثر عائشة أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥). (٤) فائدة: للصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق والعقر والحباء. المغني (٥/ ٩٧). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٤٩٨)، والبخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٣٤٧١). (٦) مهيم: بفتح الميم وسكون الهاء، ومعناه: ما شأنك، أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام، وكانت كلمة رسول الله ﷺ إذا سأل عن شيء، يقول: «مهيم»، الديباج على مسلم =