بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأركان بالولي اهتماما به فقال:(ولا نكاح إلا بولي) ولفظ المصنف هو من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي … الحديث (١)»، وفي الباب عن نحو ثلاثين صحابيا وهو حديث متواتر، وعن عائشة لة عن النبي ﷺ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (٢)»؛ قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو الولي من النسب والعصبة؛ واختلفوا في غير العصبة مثل وصي الأب، وذي الرأي من السلطان إلا أنهم أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له، لأن الولاية بعد عدم التعصيب تنصرف إلى الذي يقف على هذا الأصل. اهـ (٣).
وقال ابن عرفة: «من له على المرأة ملك، أو أبوة، أو تعصيب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام (٤)»، ويشترط فيه الإسلام،
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٨١) باب: الولي، من كتاب النكاح، وأخرجه الترمذي كما في عارضة الأحوذي (٥/ ٢٦)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥)، وأحمد في المسند (١/ ٢٥٠) وقال: صحيح، كما في المغني (٩/ ٣٤٥)، وجعله البخاري ترجمة فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح كما في الصحيح. انظر: الفتح (٩/ ٨٨)، وصححه ابن حبان والحاكم، وانظر: تصحيح الألباني له في إرواء الغليل (٦/ ٢٣٨)، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (١١/ ٤٥٨). (٢) أحمد في المسند (٦/ ٤٧)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وقال: «هذا حديث حسن»، وابن ماجه (١٨٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (تحفة الإشراف) (١٢/ ١٦٤٦٢). (٣) الاستذكار (٥/ ٣٩٣). (٤) شرح حدود ابن عرفة (٢٤١).