الديل (١) - يقال له: عبد الله بن الأريقط وكان هاديا خريتا؛ أي: ماهرا» (٢).، وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال:«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»(٣)، وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال:«كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع» فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق وغيرهما (٤).
وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة، قال ابن المنذر (٥): «وأجمعوا على أن الإيجارات ثابتة»، ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من العلماء لما في الحديث من قوله ﵊: قال: قال الله: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره»(٦).
(إذا ضربا لها أجلا، وسميا الثمن) لئلا يكون فيها جهل مؤد إلى الغرر وأكل المال بالباطل وقد قال تعالى حكاية عن شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هتين على أن تأجرني ثمني حجج﴾ [القصص: ٢٧] فضرب الأجل للإجارة، ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في تسمية الثمن:«أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره»(٧).
(١) بنو الديل: وهم بنو عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة، والعمور وهم بنو الديل بن عمرو، ومحارب بن عمرو، وعجل بن عمرو الجوف والعيون والأحساء، ودخلت قبائل منهم جوف عمان فصاروا شركاء للأزد في بلادهم. (٢) البخاري (٢١٠٣) (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣)، وصححه الألباني. (٤) أخرجه أحمد (١/ ١٧٨) (١٥٤٢)، وأبو داود (٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١)، وفي «الكبرى» (٤٦٠٧). (٥) الإجماع (١٠١). (٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٨) (٨٦٧٧)، والبخاري (٢٢٢٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢). أي: أعطى الأمان بما شرعته من ديني - وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر. (٧) أخرجه أحمد (٣/ ٥٩) (١١٥٨٦)، وأبو داود في المراسيل (١٨١)، وأخرجه النسائي (٧/ ٣١)، وفي «الكبرى» (٤٦٥٦).