وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين، (كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق) والحكمة في ذلك أنه لم تحصل منفعة حاضرة للطرفين، وابتداء الدين بالدين (وهو شراء سلعة يتأخر قبضها بثمن مؤجل)، وفسخ الدين في الدين ويسمى المقاصة وهو جائز عند مالك وأبي حنيفة، وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة، وعلى ما يخص واحدا منها.
(و) لا يجوز (تأخير رأس المال)؛ أي: مال السلم (بشرط إلى محل السلم)؛ أي: أجله (أو) إلى (ما بعد من العقدة) وفي رواية (من القيمة)؛ أي: عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام (من ذلك)؛ أي: من الدين بالدين لأن فيه تعمير كل من الذمتين.
[شروط السلم]
١ - أن يكون إلى أجل معلوم ليسلم من الغرر.
٢ - أن تكون السلعة مضبوطة في كيلها أو وزنها أو عددها حسب معيارها، كخذ مائة دينار سلما في خمسة قناطر من القمح.
٣ - أن تكون السلعة معروفة الصفة غير معينة لحديث إسلام زيد بن سعنة أنه قال للنبي ﷺ:«هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان … »(١).
٤ أن تكون السلعة محققة الوجود عند حلول الأجل بحيث يقدر على تسليمها.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله.
ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا، وإذا بعت
= رواية الدراوردي عن موسى بن عبيدة الربذي. قال أحمد: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وضعفه الألباني (ح) رقم: (٦١) في ضعيف الجامع. (١) ابن حبان (٢٨٨).