للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكمه: الحرمة.

وعقوباته ثلاثة: رجم فقط، جلد مع تغريب، جلد فقط، وقد ثبت الرجم بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فالآية من المنسوخ لفظا الثابتة حكما كما قال سيدنا عمر : «فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف» (١)، وإلى عقوبات الزنى أشار إلى الأولى بقوله: (ومن زنى من حر) مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى (محصن رجم حتى يموت) بحجارة معتدلة وليس بالعظيمة خشية التشويه، ولا بالصغيرة خشية التعذيب، ويتقى في حالة الضرب وجهه وفرجه ويضرب على ظهره أو بطنه. لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال رسول الله : قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ، فرجمت» (٢).

وحديث الشعبي: «أن عليا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس


(١) البخاري (٦٨٣٠).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣٧٩)، والبخاري (٣/ ١٣٤) (٢٣١٤ و ٢٣١٥)، ومسلم (٤٤٥٤) (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>