وبعدها وفي كل وقت أيام العشر من ذي الحجة والتشريق، وليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد، والتكبير المطلق في ليلة عيد الفطر أكد لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: ١٨٥]، وإكمال العدة يكون عند آخر يوم من رمضان إما بإكمال ثلاثين منه، أو برؤية الهلال.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:(وليذكر)؛ أي: يكبر الإمام (الله) تعالى (في خروجه من بيته) أو غيره يعني أنه يطلب من الإمام على جهة الاستحباب عند خروجه من بيته أو غيره أن يذكر الله تعالى بالتكبير، ويفهم من كلامه أنه لا يكبر قبل الخروج وهو المشهور (١)، قال ابن المنذر: وممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي عن علي وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي ﷺ ثم ذكر جماعة فعلوا ذلك (٢).
وهناك قول بأنه يدخل زمن التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وذلك (في) عيد الفطر (و) في عيد (الأضحى) قال القاضي عبد الوهاب (٣): قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا الله تعالى، حتى يفرغوا من عيدهم، ودليلنا ما رواه البيهقي والدارقطني:«أنه ﵊ كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى»(٤)، وعليه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف.
وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو لمالك في المبسوط (٥)، والتكبير المذكور يكون (جهرا) عند عامة العلماء يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا.
(١) المعونة (١/ ٣٢٣)، والإشراف (١/ ٣٤٣). (٢) الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٤٩ - ٢٥١). (٣) الإشراف (١/ ٣٤٢)، والأثر في جامع البيان للطبري (٣/ ٤٧٩). (٤) رواه البيهقي (٥٩٢٦)، والدارقطني (٦). (٥) كما في شرح التلقين (٣/ ١٠٦٨)، وانظر: التوضيح (٢/ ٥٠٥).