الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة» (١)، قال الحافظ: قوله: «ثم خطب، فلما فرغ نزل» فيه إشعار بأنه ﷺ كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله: «نزل»(٢)، وممن نزع إلى جواز ذلك المالكية كما عند المصنف، والشافعي كما في الأم (٣)، واستحبه النووي (٤).
واستدل القائلون بعدم الخطبة على المنبر بما أخرجه أبو داود عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السنة الحديث. وعليه بوب البخاري «باب الخروج إلى المصلى بغير منبر»(٥).
(ثم ينصرف)؛ أي: من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاء، وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في «الصحيحين» عن ابن عباس ﵄: ﴿خرج النبي ﷺ يوم عيد، فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد﴾ (٦).
وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم (٧)، أما قبل فتحية للمسجد، وأما بعد فلعدم المانع (٨)، لأن الحديث إنما كان في الصحراء.
(١) البخاري (٩٧٨). (٢) الفتح (٢/ ٥٤٠). (٣) الأم للشافعي (١/ ٣٩٤ - ٣٩٧) (٤) المجموع (٥/ ٢٢ - ٢٣). (٥) أخرجه أحمد (١١٤٩٢)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن ماجه (١٣٣٤)، وانظر: دراسة الأحاديث المتعلقة بذلك في كتاب: تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين (٢٢٦ - ٢٤٠) لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، مهم. (٦) البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤). (٧) المدونة (١/ ٢٤٧). (٨) شرح التلقين (٣/ ١٠٨٢)