للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلوه فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عثمان (١)، وفي رواية للبغوي: «أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي : تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين» (٢).

عن سعد بن عبادة، أنه قال: «يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟، قال: «الماء»، قال: فحفر بثرا، وقال: هذه لأم سعد» (٣)، وغيرهم كثير.

(ومن حبس) وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن يكون من أهل التبرع (دارا) وكذا يجوز وقف الحيوان، والعروض كما تقدم في الأحاديث الدالة على تنوع أوجه الوقف، ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة، ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد، (فهي)؛ أي: الدار على ما جعلها عليه يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «المسلمون على شروطهم» (٤)، ولأن أوقاف الصحابة كانت كلها مشروطة بشروط جرى عملهم على رعايتها كما في كتب السنن والآثار وأما لو أوقف داره ولم يعين الشيء الموقوف عليه، فإنه يصرف في غالب مصارف تلك البلد هذا (إن حيزت قبل موته) وكان الوقف على معين، فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف لما مر في حديث عائشة في الهبة التي وهبها لها والدها


(١) البخاري (٤/ ١٥)، والترمذي (٣٦٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٣٦).
(٢) رواه البغوي في الصحابة، كما قال الحافظ في الفتح (٥/ ٤٠٧)، ورواه الطبراني في معجمه الكبير (١٢٢٦) من حديث بشير الأسلمي.
(٣) أبو داود (١٦٨٣)، والنسائي (٦/ ٢٥٥)
(٤) أبو داود (٣٥٩٤)، وأخرجه الترمذي (١٣٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، ورواه ابن حبان (٥٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>