للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى (١).

وحكمه: الاستحباب. وقد ثبت بالسنة، لأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة قال: «إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢)»، وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته» (٣).

وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته، وإنما حبس أهل الإسلام (٤) وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية، وقد وقف النبي ووقف أصحابه :

عن أنس قال: «لما قدم رسول الله المدينة، وأمر ببناء المسجد قال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله؛ أي: فأخذه فبناه مسجدا» (٥).

وعن عثمان أن رسول الله قال: «من يشتري بئر رومة، فيكون


(١) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٢٤٥)، وانظر: شرح حدود ابن عرفة (٥٣٩).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٢) (٨٨٣١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٨)، ومسلم (٤٣١٠)، والترمذي (١٣٧٦).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٤٢)، وقال ابن المنذر: إسناده حسن. وفي الزوائد: إسناده غريب، ورواه ابن خزيمة (٢٤٩٠)، وقال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده، وحسنه الألباني.
(٤) حاشية إعانة الطالبين (٣/ ١٨٦) لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد ١٣٠٢ هـ).
(٥) البخاري (٤١٨)، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي رقم (٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>