للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما) ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح الأذنين بأن يأخذ الماء بيمينه، ويفرغه على سبابة يده اليسرى مع إبهامها، وما اجتمع في كفه اليسرى يفرغه على سبابة يده اليمنى مع إبهامها، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لحديث: «أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» (١). وإن شاء غمس السبابتين والإبهامين في الماء، ثم يمسح بهما أذنيه. ولحديث الربيع: قالت: «توضأ النبي، فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه» (٢).

(وتمسح المرأة كما ذكرنا) مثل الرجل في المقدار. والصفة لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] و «النساء شقائق الرجال» (٣)، قال ابن المسيب: "المرأة بمنزلة الرجل" (٤)، (وتمسح على دلاليها)؛ أي: أنها تمسح على ما استرسل من شعرها قال مالك: تمسح المرأة على ما استرخى من دلاليها وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها .. والمشهور وجوب مسح ما استرخى من شعر الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل الفرض، أو على الوجه. وأما القائم بمحل الفرض فمتفق على وجوب مسحه. (ولا تمسح على الوقاية) (٥) روى ابن وهب «أن عائشة وجويرية لا زوجتي النبي، وصفية زوج ابن عمر الله (٦): كن إذا توضأن أدخلن أيديهن تحت الوقاية، فيمسحن جميع رؤوسهن»، وقد كانت أم سلمة زوج النبي تمسح على خمارها (٧)، والوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار وكذلك لا تمسح على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل


(١) مالك في الموطأ (٣٩).
(٢) أبو داود (١٣١)، والترمذي (٣٣ - ٣٤) وابن ماجه، واللفظ له (٤٤١).
(٣) رواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، والحديث صحيح.
(٤) البخاري معلقا كتاب الوضوء.
(٥) الذخيرة للقرافي (١/ ٢٦٣).
(٦) المسالك (٢/ ١٣٦).
(٧) ابن أبي شيبة (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>