للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله ولو وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة سواء (كانت حرة أو أمة) مسلمتين (أو كتابية) لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] وهي مخصصة لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ للمطلقة ثلاثا، أو للمتوفى عنها؟ قال: «هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها» (١)، وحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: «والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين»، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي فقال: «انكحي» (٢).

(والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها) لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا بلا خلاف لأنه خرج مخرج الغالب (٣).

(وعدة الحرة) غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة (من الوفاة أربعة أشهر كانت) الزوجة (صغيرة أو كبيرة دخل بها) الزوج (أو لم يدخل مسلمة كانت، أو كتابية) كان الزوج صغيرا أو كبيرا، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وحديث أم سلمة أن النبي قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (٤)، وهو عام في المدخول بها وغيرها للإجماع، وحديث


(١) أخرجه عبد الله بن أحمد (٥/ ١١٦) (٢١٤٢٥)، وأبو يعلى (١/ ٣٩)، والدارقطني (٣٨٤٥)، وإسناده ضعيف.
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٢٧)، والبخاري (٥٣٢٠)، ومسلم (٢٧٢٩).
(٣) انظر: المقدمات (٥٠٩ - ٥١٠).
(٤) أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (٣٧٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>