على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى، ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها، ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها، والعبد مثلها، وأما قوله ﵊:«لا ضرر ولا ضرار»(١) فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لا حق له في الوطء هكذا قال الشراح!!!
(ولا نفقة للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا، كانت ممن يوطأ مثلها أم لا، بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه، بشرط أن يكون الزوج بالغا، وأن يكونا غير مشرفين بحيث يكون أحدهما أو كلاهما مريضا مرض الموت، لأن النبي ﷺ تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين (٢) ولم ينفق إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى؛ ولأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وهو غير حاصل قبل الدخول، والشيء الآخر أشار إليه بقوله:(أو يدعى إلى الدخول)، لأنها عرضت عليه ووجد التمكين، ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع وكذلك بشرط أشار إليه (وهي) أن تكون (ممن يوطأ مثلها) فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول، لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء، وإذا اختلفا في الدعوة بأن قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج ينكر ذلك فالقول قوله:
(١) رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب: القضاء مرسلا رقم (٣١). قال ابن رجب: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٧٦)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بني في ما يضر بجاره وبرقم (٢٣٤٠) قال في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع وبرقم (٢٣٤١) قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي، متهم اه، وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٥٩). (٢) تزوج النبي ﷺ بها حيث عقد عليها في السادسة ودخل بها في التاسعة مشهور في السير.