بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنث أو نذر (جعل ذلك) المشي (في عمرة) وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية، قلت: لأنها المتيسرة طول السنة، وقال في «التوضيح»: وأما من بعد كأهل المغرب فإنما يمشي في حج لأن أكثرهم لا يعرف العمرة ومن يعرفها لا يقصدها بسفر، وهذا في القرون الماضية ولا شك أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وفي «الجواهر»: إذا كان الحالف من أهل الأقطار البعيدة، فهل يتعين عليه الحج، أو يتخير بينه وبين العمرة؟ قولان للمتأخرين. اه (١).
أما إذا كان له نية مشى فيما نوى (فإذا طاف وسعى وقصر أحرم) من الحل استحبابا فإن لم يحرم منه أحرم (من مكة) ويستحب له أن يحرم من المسجد؛ أي: من جوفه على مذهب «المدونة»(٢)، أو بابه على قول ابن حبيب (بفريضة) وهي حجة الإسلام (وكان متمتعا) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج والحلاق في غير هذا التمتع (أفضل) من التقصير (وإنما يستحب له التقصير في هذا) التمتع (استبقاء للشعث في الحج)«لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا»(٣)، ولأنه مرغب في الشعث أيام الحج فعن أبي هريرة ﵁ قال:«إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا» … الحديث (٤)، (ومن نذر مشيا إلى المدينة) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام (أو إلى بيت المقدس) مثل أن يقول: الله علي أن أمشي إلى مدينة النبي ﷺ أو أمشي إلى بيت المقدس، وكذا إذا حلف بالمشي إليهما (أتاهما راكبا) إن شاء أو ماشيا على المشهور، وقال ابن وهب: يلزمه الإتيان إليهما ماشيا، واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الإتيان إليهما إلا إن نوى الصلاة المفروضة، وقيل: والنافلة
(١) التوضيح (٣/ ٣٦٦). (٢) المدونة (٢/ ٣٧٦). (٣) تقدم في كتاب الحج. (٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤) (٧٠٨٩)، وابن خزيمة ٢٨٤٠، وابن حبان (٣٨٥٢).