للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيت الله. حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر، فخرجت معه. فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: «مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت». قال مالك: ونرى عليها، مع ذلك، الهدي (١).

(وقال عطاء) (٢)؛ أي: ابن أبي رباح من المجتهدين (لا يرجع) مرة (ثانية وإن قدر) على المشي ثانيا، (ويجزئه الهدي) وذكر مالك في هذا الباب، عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: كان علي مشي، فأصابتني خاصرة، فركبت، حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره. فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة، سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت، فمشيت (٣).

قال أبو عمر: فيما ذكره مالك ما يوضح لك أن فتوى أهل مكة، بالهدي بدلا من المشي، وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي. وأجمع مالك عليه الأمرين جميعا احتياطا لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه في سفر واحد، وجعله في سفرين، قياسا على المتمتع والقارن، والله أعلم - فخالف بذلك الطائفتين معا، إلا أنه قد روي مثل قول مالك عن طائفة من السلف (٤).

ما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة (و) أما (إذا كان صرورة)


(١) الموطأ، باب: فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز الحديث، رقم (٤).
(٢) الاسم: عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي الفهري أو الجمحي، مولاهم، أبو محمد المكي، المولد: ب ١ الجند (قيل ذلك)، الطبقة: ٣ من الوسطى من التابعين، الوفاة: (١١٤ هـ)، على المشهور، وقيل بعدها، روى له: خ م د ت س ق (البخاري مسلم أبو داود - الترمذي - النسائي ابن ماجه)، رتبته عند ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل: تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه، رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام.
(٣) الموطأ، باب: فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز (٥).
(٤) الاستذكار (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>