ترجيح الأزهري (وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه) لا هدي ولا كفارة، وإنما عليه الاستغفار من ذلك، قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره، وذلك سقوط الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره؛ لحديث عائشة، عن النبي ﷺ:«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»(١)؛ ونحر المسلم معصية، لا شك فيه. ومن جعل فيه كفارة يمين، فللحديث:«لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» وهو حديث معلول وحديث عائشة أصح منه وأثبت، وبالله التوفيق (٢) اهـ.
(ومن حلف بالمشي إلى مكة) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة (فحنث فعليه المشي) لزوما (من موضع حلفه) يريد من البلد الذي حلف فيه لا من المكان الذي هو مستقر فيه حال حلفه، إلا أن يعين موضعا بعينه وما ذكره من التخيير في قوله:(فليمش إن شاء في حج أو عمرة) محله إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور (٣)، أي: إن التخيير عند عدم النية هو المشهور وذكر مبدأ المشي ولم يذكر منتهاه، ومنتهاه في العمرة بعد الفراغ من السعي، وفي الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة وما ذكره من لزوم المشي إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه (فإن عجز عن المشي) إليها بعد أن شرع في المشي (ركب ثم يرجع) مرة (ثانية) ماشيا (إن قدر) عليه لتلافي ما ركب، فإن لم يقدر فإنه يلزمه الهدي (فيمشي أماكن ركوبه) ويركب التي مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة، فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فشاة، وإن لم يعلم ما مشى وما ركب فإنه يمشي الطريق كله فإن علم هذا مقابل قوله: إن قدر عليه؛ أي: ظن (أنه لا يقدر) على المشي (قعد وأهدى) ولا يلزمه الرجوع مرة ثانية لما روى مالك، عن عروة بن أذينة الليثي؛ أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى
(١) تقدم تخريجه. (٢) الاستذكار (٥/ ١٨٧). (٣) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٣٦٦).