للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله : «يجزيك من ذلك الثلث … » (١)، (أو) نذر ماله (هديا) يبعثه (إلى بيت الله) الحرام (أجزأه ثلثه) كذلك كما جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل، قال: مالي في رتاج الكعبة (٢). فقالت عائشة: «يكفره ما يكفر اليمين» (٣)

وقال مالك في الذي يقول: «مالي في سبيل الله، ثم يحنث، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله» (٤).

(ومن حلف بنحر ولده) مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي (فإن ذكر مقام إبراهيم) الخليل ؛ أي: قصته مع ولده (أهدى هديا) أعلاه بدنة، ثم بقرة، ثم شاة (يذبح بمكة) بعد أن يدخل به من الحل، أو بمنى إن أوقفه بعرفة، واختلف هل الهدي المذكور مستحب وهو قول عبد الوهاب، أو واجب وهو ظاهر قول الشيخ (٥)، ورجحه الأزهري (٦).

(وتجزئه شاة)؛ أي: مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والأنثى لحديث القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ، عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟.

فقال ابن عباس: «إن الله قال: ﴿الذين يظهرون منكم من نسائهم﴾ [المجادلة: ٢]. ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت» (٧)، والراجح أن الأجنبي مثل ولده في لزوم الهدي إذا حلف بنحره وذكر مقام إبراهيم كما تقدم من


(١) الموطأ (١٠٢٢)، شرح الزرقاني (٣/ ٩٠).
(٢) الرتاج: الباب، وأراد بقوله: جعلت مالي في رتاج الكعبة؛ أي: جعلته لها.
(٣) شرح الزرقاني (٣/ ٩٣)
(٤) الاستذكار (٥/ ٢٠٧).
(٥) كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤١).
(٦) الثمر الداني لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: ١٣٣٥ هـ) (٤٣٢).
(٧) مالك في الموطأ (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>